قال الجمهور: إذا أراد اعتكاف العشر فيدخل قبل غروب الشمس ليكون معتكفا جميع لياليها. وأما قول عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. رواه مسلم ، فليس معناه ابتداء الاعتكاف ولكن دخوله المعتكف للخلوة، ففي الرواية الأخرى قالت: إذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. متفق عليه