وَسَافَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ وَأَفْطَر، وَخيَّر الصَّحَابةَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ، وَكَانَ يَأْمُرُهُمْ بِالْفِطْر إِذَا دَنَوْا مِنْ عَدُوِّهِمْ؛ لِيَتَقَوَّوْا عَلى قِتَالِه.
وَأَمَّا إِذَا تجرَّد السَّفَرُ عَنِ الجِهَادِ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ فِي الفِطْرِ: ((هِي رُخْصَةٌ، فَمَنْ أَخذَ بِها فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاح عَلَيْهِ)).
وَسَافَر رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي أَعْظَمِ الْغَزَواتِ وَأَجَلِّها: فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ، وَفِي غَزَاةِ الْفَتْحِ.
وَلم يَكُنْ مِنْ هَدْيِهِ - صلى الله عليه وسلم - تَقْديرُ مَسَافَةِ السَّفَرِ الَّتِي يُفْطِرُ فِيهَا الصَّائِمُ بَحدٍّ، وَلَا صحَّ عَنْه فِي ذَلك شَيءٌ.
وَكانَ الصَّحَابةُ حِينَ يُنْشِؤونَ السَّفرَ يُفْطِرُونَ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ مُجَاوَزَةِ البُيُوتِ, ويُخبِرُونَ أَنَّ ذَلِكَ سُنَّتُه وَهَدْيُه - صلى الله عليه وسلم - كَمَا قَال عُبَيْدُ بْنُ جَبْرٍ: رَكِبتُ مَع أَبِي بَصْرةَ الغِفَارِيِّ صَاحِب رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفِينةٍ مِنَ الفُسْطَاطِ فِي رَمضَانَ، فَلَمْ يُجَاوِزِ البُيُوتَ حَتَّى دَعَا بِالسُّفْرَةِ وَقَالَ: اقْتَرِبْ، قُلْتُ: أَلسْتَ تَرَى البُيُوتَ؟ قَالَ أبُو بَصْرةَ: أَتَرْغَبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم؟؛ رواه أحمد وأبو داود.
وَقَالَ مُحَمَّد بْنِ كَعْبٍ: أَتَيتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي رَمَضَانَ، وَهُوَ يُرِيدُ سَفَرًا, وَقَد رُحِّلَتْ لَهُ رَاحِلَتُه، وَقَدْ لَبِسَ ثِيابَ السَّفَرِ، فَدَعا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ، فَقُلْتُ لَهُ: سُنَّةٌ؟ قَالَ: سُنَّةٌ، ثُمَّ رَكِبَ.
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: "حَدِيثٌ حَسَنٌ".
وَهَذِهِ الآثَارُ صَرِيحَةٌ فِي أَنَّ مَنْ أَنْشأَ السَّفَرَ فِي أَثْنَاءِ يَوْمٍ مِنْ رَمضَانَ، فَلَهُ الفِطْرُ فِيهِ
******